الدعوى التأديبية في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

الدعوى التأديبية في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تأليف:

عبد الرحمن بن جود الله الحربي

103.50 ر.س تعني الدعوى التأديبية نوعًا من الدعاوى الإدارية التي يَستخدم بها القضاء الإداري سلطته في التأديب، وفي فحص حيثياته وإجراءاته، وإنهائها بحكم قضائي ملزم، وهي تتناول في حقيقتها فحص مخالفة الموظف ومدى صحة وجودها ووصفها بالمخالفة التأديبية، وصولًا إلى الحكم بإيقاع العقوبة التأديبية على الموظف مرتكب المخالفة، أو بالحكم بعدم إدانته بالفعل المنسوب إليه. وبموجب نظام ديوان المظالم فإن محاكم ديوان المظالم مختصة بنظر الدعاوى التأديبية، وقد وُجّه الاختصاص بنظرها إلى الدوائر التأديبية في محاكم الديوان وذلك وفقًا لقرار رئيس ديوان المظالم، والذي أَدخل من ضمن اختصاصات الدوائر التأديبية أيضًا دعاوى إلغاء القرارات التأديبية النهائية. وينظم إجراءات الدعوى التأديبية بدْءًا من رفعها، ومرورًا بالترافع فيها وسير إجراءاتها حتى الحكم فيها، وإمكانية الاعتراض على الحكم وإجراءاته، فإنه ينظم ذلك كله نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية. أما من الناحية الموضوعية، فنظام تأديب الموظفين هو الأبرز في تنظيم ذلك، مع الأخذ بالأعراف الإدارية في المجال الوظيفي، وبنظم أخرى قد تطبق في حالات معينة. وبنظرة تاريخية للدعوى التأديبية؛ فقد بدأ تنظيمها في النظام السعودي بنظام خاص للموظفين عام 1364هـ، متضمنًا أحكام تأديب الموظفين، ثم صدر نظام الموظفين العام بالمرسوم الملكي رقم 42 وتاريخ 29/11/1377هـ، والذي قضى بتشكيل مجالس التأديب، ونظّم أصول المحاكمة فيها وإجراءات نظر الدعوى التأديبية من قبل هذه المجالس إلى أن يصبح الحكم نهائيًا، ثم صدر نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ، والذي أرسى قواعد تأديب الموظفين، ومنشئًا لهيئتين مستقلتين، هما "هيئة الرقابة والتحقيق" و"هيئة التأديب"، وأعطى الأولى سلطة التحقيق، والثانية سلطة تأديب الموظفين، وبصدور نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ أُلغيت "هيئة التأديب"، وانتقل اختصاصها لديوان المظالم، وبصدور نظام ديوان المظالم الحالي والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، فإنه قد نص في مادته الثالثة عشرة على أنْ: (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ... هـ ـ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة)، فأصبح لديوان المظالم الفصل في الدعاوى التأديبية التي تحال وترفع من هيئة الرقابة والتحقيق ضد الموظفين الخاضعين لنظام تأديب الموظفين، حيث تحال إلى إحدى الدوائر التأديبية في المحكمة المختصة وتنظرها كسائر الدعاوى وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها. المزيد من التفاصيل
نبذه عن الكتاب

تعني الدعوى التأديبية نوعًا من الدعاوى الإدارية التي يَستخدم بها القضاء الإداري سلطته في التأديب، وفي فحص حيثياته وإجراءاته، وإنهائها بحكم قضائي ملزم، وهي تتناول في حقيقتها فحص مخالفة الموظف ومدى صحة وجودها ووصفها بالمخالفة التأديبية، وصولًا إلى الحكم بإيقاع العقوبة التأديبية على الموظف مرتكب المخالفة، أو بالحكم بعدم إدانته بالفعل المنسوب إليه. وبموجب نظام ديوان المظالم فإن محاكم ديوان المظالم مختصة بنظر الدعاوى التأديبية، وقد وُجّه الاختصاص بنظرها إلى الدوائر التأديبية في محاكم الديوان وذلك وفقًا لقرار رئيس ديوان المظالم، والذي أَدخل من ضمن اختصاصات الدوائر التأديبية أيضًا دعاوى إلغاء القرارات التأديبية النهائية. وينظم إجراءات الدعوى التأديبية بدْءًا من رفعها، ومرورًا بالترافع فيها وسير إجراءاتها حتى الحكم فيها، وإمكانية الاعتراض على الحكم وإجراءاته، فإنه ينظم ذلك كله نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية. أما من الناحية الموضوعية، فنظام تأديب الموظفين هو الأبرز في تنظيم ذلك، مع الأخذ بالأعراف الإدارية في المجال الوظيفي، وبنظم أخرى قد تطبق في حالات معينة. وبنظرة تاريخية للدعوى التأديبية؛ فقد بدأ تنظيمها في النظام السعودي بنظام خاص للموظفين عام 1364هـ، متضمنًا أحكام تأديب الموظفين، ثم صدر نظام الموظفين العام بالمرسوم الملكي رقم 42 وتاريخ 29/11/1377هـ، والذي قضى بتشكيل مجالس التأديب، ونظّم أصول المحاكمة فيها وإجراءات نظر الدعوى التأديبية من قبل هذه المجالس إلى أن يصبح الحكم نهائيًا، ثم صدر نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ، والذي أرسى قواعد تأديب الموظفين، ومنشئًا لهيئتين مستقلتين، هما "هيئة الرقابة والتحقيق" و"هيئة التأديب"، وأعطى الأولى سلطة التحقيق، والثانية سلطة تأديب الموظفين، وبصدور نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ أُلغيت "هيئة التأديب"، وانتقل اختصاصها لديوان المظالم، وبصدور نظام ديوان المظالم الحالي والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، فإنه قد نص في مادته الثالثة عشرة على أنْ: (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ... هـ ـ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة)، فأصبح لديوان المظالم الفصل في الدعاوى التأديبية التي تحال وترفع من هيئة الرقابة والتحقيق ضد الموظفين الخاضعين لنظام تأديب الموظفين، حيث تحال إلى إحدى الدوائر التأديبية في المحكمة المختصة وتنظرها كسائر الدعاوى وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها.

تفاصيل الكتاب
ردمك (ISBN)9786038215074
دار النشرمكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
التصنيفالقانون
اللغةالعربية
سنة النشر2018
عدد الصفحات376
الغلافتغليف ورقي
الوزن (كجم)0.70

كتب ذات صلة

كتب لنفس البائع