مبادئ المرافعات الإدارية  دراسة تحليلية في ضوء نظام ديوان المظالم الجديد وما استقر عليه العمل بالقضاء

مبادئ المرافعات الإدارية دراسة تحليلية في ضوء نظام ديوان المظالم الجديد وما استقر عليه العمل بالقضاء

تأليف:

محمد بن براك الفوزان

92.00 ر.س إن الدعوى الإدارية ترفع إثر وقوع خلاف بين صاحب الشأن ذي المصلحة والصفة وبين جهة إدارية ما، لتنتهي بصدور حكم قضائي، هذا الحكم يضع حداً للخلاف الذي أُقيمت الدعوى الإدارية من أجله. ومحل الدعوى الإدارية: إما أن يكون عملاً مادياً ضاراً، وإما أن يكون قراراً إدارياً معدوماً غير مشروع، أو يكون قراراً إداريا باطلاً. أما العمل المادي الضار فمعروف. وأما القرار الإداري المعدوم فهو الذي تخالف به جهة الإدارة مبدأ المشروعية مخالفة جسيمة؛ بأن تخرج في إصداره على كل القواعد القانونية الموجودة بالدولة، ويتحقق هذا: إذا خرجت الإدارة على الإطار الخارجي لدائرة مصادر مشروعية القرارات الإدارية، وخالفت بتصرفها جميع القواعد النظامية، بمعناها الواسع. وأما القرار الإداري الباطل فهو: القرار الذي تخالف به جهة الإدارة مبدأ المشروعية مخالفة يسيرة؛ بأن تخرج بصدده على بعض القواعد القانونية الدنيا، بحيث لا ينعدم أن تجد لتصرفها أساساً عاماً من القواعد القانونية العليا؛ كأن تمارس حقاً خوله لها النظام الأساسي أو الشريعة الإسلامية وتخالف بشأنه بعض الإجراءات والشروط التي تتطلبها الأنظمة العادية لممارسته، ولكن لا تصل مخالفة القاعدة النظامية إلى حد الجسامة التي يجب توافرها لكي يصبح تصرف الجهة الإدارية معدوماً قانوناً. وتفصل المحكمة -عادة – فيما يعرض عليها من منازعات، بعد أن تسمع أقوال أطراف الخصومة ومناقشاتهم، وبعد أن تحقق أقوالهم، وتفحص الأدلة التي يقدمونها، ثم تنزل حكم النظام على ما يثبت لديها بالأدلة في شأن الواقعات المتنازع فيها، فالمحكمة تقوم في ذلك بعملين مختلفين: العمل الأول: تحري الواقعات وترجيح ادعاء أحد الخصوم بشأنها على ادعاء الأخرين حسب ما يظهر لها من أدلة الدعوى. وتعتمد المحكمة في هذا على تفكيرها وتقديرها للأمور وفقاً للنظام، وهي في ذلك تحقق رواية كل خصم وترجح إحداها على الأخرى. العمل الثاني: إنزال حكم النظام على الواقعات التي تثبت لديها، فتعتمد فيه المحكمة على السلطة المخولة لها في تطبيق النظام. ومن ثم فإن الحكم القضائي يشتمل على أمرين: الأمر الأول: تقرير وجه الحقيقة الذي تراه المحكمة في شأن الواقعات المتنازع عليها. الأمر الثاني: توجيه الخطاب – في صيغة أمر يجب تنفيذه – إلى كل من الخصوم أو إلى بعضهم باتباع مسلك معين، أي أن الحكم يتضمن ثبوت واقعات معينة أو نفيها؛ بصدور قرار من المحكمة تترتب عليه آثار قانونية وتكون له قوة ملزمة. المزيد من التفاصيل
نبذه عن الكتاب

إن الدعوى الإدارية ترفع إثر وقوع خلاف بين صاحب الشأن ذي المصلحة والصفة وبين جهة إدارية ما، لتنتهي بصدور حكم قضائي، هذا الحكم يضع حداً للخلاف الذي أُقيمت الدعوى الإدارية من أجله. ومحل الدعوى الإدارية: إما أن يكون عملاً مادياً ضاراً، وإما أن يكون قراراً إدارياً معدوماً غير مشروع، أو يكون قراراً إداريا باطلاً. أما العمل المادي الضار فمعروف. وأما القرار الإداري المعدوم فهو الذي تخالف به جهة الإدارة مبدأ المشروعية مخالفة جسيمة؛ بأن تخرج في إصداره على كل القواعد القانونية الموجودة بالدولة، ويتحقق هذا: إذا خرجت الإدارة على الإطار الخارجي لدائرة مصادر مشروعية القرارات الإدارية، وخالفت بتصرفها جميع القواعد النظامية، بمعناها الواسع. وأما القرار الإداري الباطل فهو: القرار الذي تخالف به جهة الإدارة مبدأ المشروعية مخالفة يسيرة؛ بأن تخرج بصدده على بعض القواعد القانونية الدنيا، بحيث لا ينعدم أن تجد لتصرفها أساساً عاماً من القواعد القانونية العليا؛ كأن تمارس حقاً خوله لها النظام الأساسي أو الشريعة الإسلامية وتخالف بشأنه بعض الإجراءات والشروط التي تتطلبها الأنظمة العادية لممارسته، ولكن لا تصل مخالفة القاعدة النظامية إلى حد الجسامة التي يجب توافرها لكي يصبح تصرف الجهة الإدارية معدوماً قانوناً. وتفصل المحكمة -عادة – فيما يعرض عليها من منازعات، بعد أن تسمع أقوال أطراف الخصومة ومناقشاتهم، وبعد أن تحقق أقوالهم، وتفحص الأدلة التي يقدمونها، ثم تنزل حكم النظام على ما يثبت لديها بالأدلة في شأن الواقعات المتنازع فيها، فالمحكمة تقوم في ذلك بعملين مختلفين: العمل الأول: تحري الواقعات وترجيح ادعاء أحد الخصوم بشأنها على ادعاء الأخرين حسب ما يظهر لها من أدلة الدعوى. وتعتمد المحكمة في هذا على تفكيرها وتقديرها للأمور وفقاً للنظام، وهي في ذلك تحقق رواية كل خصم وترجح إحداها على الأخرى. العمل الثاني: إنزال حكم النظام على الواقعات التي تثبت لديها، فتعتمد فيه المحكمة على السلطة المخولة لها في تطبيق النظام. ومن ثم فإن الحكم القضائي يشتمل على أمرين: الأمر الأول: تقرير وجه الحقيقة الذي تراه المحكمة في شأن الواقعات المتنازع عليها. الأمر الثاني: توجيه الخطاب – في صيغة أمر يجب تنفيذه – إلى كل من الخصوم أو إلى بعضهم باتباع مسلك معين، أي أن الحكم يتضمن ثبوت واقعات معينة أو نفيها؛ بصدور قرار من المحكمة تترتب عليه آثار قانونية وتكون له قوة ملزمة.

تفاصيل الكتاب
ردمك (ISBN)9786038215142
دار النشرمكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
التصنيفالقانون
اللغةالعربية
سنة النشر2018
عدد الصفحات260
الغلافتغليف ورقي
الوزن (كجم)0.52

كتب ذات صلة

كتب لنفس البائع