ضمانات الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

ضمانات الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

تأليف:

عبد الله بن حسين آل هادي

80.50 ر.س لقد كانت الحصانة الدبلوماسية قديما تمنح للسفراء على أساس مبدأ المجاملة والمعاملة بالمثل، ولما أُقرت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، أصبحت الحصانة قانوناً دبلوماسياً ملزماً يجب احترامه واتباعه، أما تأمين الرسل في الإسلام فلا يقوم على المجاملة أو على حق الدولة الإسلامية في السيادة، بل يقوم على أساس حرمة الدماء في الإسلام ومبدأ النهي عن قتل الرسل. إن المتتبع لما يجري بعالمنا اليوم من أحداث ومظاهرات وموجات عنف في عواصم الدول يجد أن السفارات والبعثات الدبلوماسية ومن فيها كثيرا ما تكون هدفا للمتظاهرين والساخطين على السياسة الدولية، مما يعرضها للاعتداءات والانتهاكات المتكررة، سواء أكانوا أشخاصاً أو ممتلكات ولا شك أن ما يحدث من تجاوزات واعتداءات ضد حصانة البعثات الدبلوماسية بعد في الحقيقة إخلالاً بالضمانات القانونية والالتزامات الدولية لتلك الحصانة، وخرقا لنصوص دولية تضمنتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م التي حملت طابع الإلزام، مما يوجب على الدول أن تحترم نصوصها وتلتزم بتنفيذها، وتتحمل المسؤولية عند الإخلال بها، باعتبارها التقنين الأساس والمرجع الأهم للعلاقات والحصانات الدبلوماسية، مما شجع الباحث على تقصي الضمانات اللازمة لحصانة الممثل الدبلوماسي من خلالها وما تضمنته الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي في حقه من الحماية الكاملة والكافية ليتمكن من ممارسة عمله بحرية تضمنها تدابير سلامته. وزاد من همة الباحث في إفراد هذا الموضوع بدراسة مستقلة طبيعة عمله الأمني، وقلة الدراسات السابقة في هذا المجال، لتأتي هذه الدراسة بهدف تتبع الضمانات التي قدمها الفقه الإسلامي والضمانات التي وضعها القانون الدولي لحصانة البعثات الدبلوماسية، من خلال دراسة وتحليل ورصد هذه الضمانات وتجلية حدودها في الفقه الإسلام والقانون الدولي المزيد من التفاصيل
نبذه عن الكتاب

لقد كانت الحصانة الدبلوماسية قديما تمنح للسفراء على أساس مبدأ المجاملة والمعاملة بالمثل، ولما أُقرت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، أصبحت الحصانة قانوناً دبلوماسياً ملزماً يجب احترامه واتباعه، أما تأمين الرسل في الإسلام فلا يقوم على المجاملة أو على حق الدولة الإسلامية في السيادة، بل يقوم على أساس حرمة الدماء في الإسلام ومبدأ النهي عن قتل الرسل. إن المتتبع لما يجري بعالمنا اليوم من أحداث ومظاهرات وموجات عنف في عواصم الدول يجد أن السفارات والبعثات الدبلوماسية ومن فيها كثيرا ما تكون هدفا للمتظاهرين والساخطين على السياسة الدولية، مما يعرضها للاعتداءات والانتهاكات المتكررة، سواء أكانوا أشخاصاً أو ممتلكات ولا شك أن ما يحدث من تجاوزات واعتداءات ضد حصانة البعثات الدبلوماسية بعد في الحقيقة إخلالاً بالضمانات القانونية والالتزامات الدولية لتلك الحصانة، وخرقا لنصوص دولية تضمنتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م التي حملت طابع الإلزام، مما يوجب على الدول أن تحترم نصوصها وتلتزم بتنفيذها، وتتحمل المسؤولية عند الإخلال بها، باعتبارها التقنين الأساس والمرجع الأهم للعلاقات والحصانات الدبلوماسية، مما شجع الباحث على تقصي الضمانات اللازمة لحصانة الممثل الدبلوماسي من خلالها وما تضمنته الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي في حقه من الحماية الكاملة والكافية ليتمكن من ممارسة عمله بحرية تضمنها تدابير سلامته. وزاد من همة الباحث في إفراد هذا الموضوع بدراسة مستقلة طبيعة عمله الأمني، وقلة الدراسات السابقة في هذا المجال، لتأتي هذه الدراسة بهدف تتبع الضمانات التي قدمها الفقه الإسلامي والضمانات التي وضعها القانون الدولي لحصانة البعثات الدبلوماسية، من خلال دراسة وتحليل ورصد هذه الضمانات وتجلية حدودها في الفقه الإسلام والقانون الدولي

تفاصيل الكتاب
ردمك (ISBN)9786038146798
دار النشرمكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
التصنيفالقانون
اللغةالعربية
سنة النشر2016
عدد الصفحات331
الغلافتغليف ورقي
الوزن (كجم)0.63

كتب ذات صلة

كتب لنفس البائع